السيد عبد الأعلى السبزواري

456

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر ، فما دام عذره عن الغسل باقيا تيممه بمنزلته [ 63 ] ، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلَّا تيمم بدلا عنه .